مجلة القانون العربي مجلة متخصصة في نشر المقالات القانونية و القرارات القضائية و الاجتهادات الفقهية
ﺇﺛﺒﺎﺕﺍﻟﻨﺴﺐﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺔﻓﻲﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷســﺮﺓﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﺇﺛﺒﺎﺕﺍﻟﻨﺴﺐﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺔ ﻓﻲﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷســﺮﺓﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﺇﺛﺒﺎﺕﺍﻟﻨﺴﺐﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺔﻓﻲﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷســﺮﺓﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻓﺮﻉ ﺃﻭﻝ : ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ .
ﻓﻘﺮﺓ ﺃﻭﻟﻰ : ﺍﻟﺘﺄﺻﻴﻞ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻭﺍﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﻟﻠﺸﺒﻬﺔ .
ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ : ﺍﺳﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻩ , ﻭﺗﻄﻠﻖ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﻳﺮﺍﺩ ﺑﻬﺎ ﻣﻌﺎﻥ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ :
ﻣﻨﻬﺎ : ﺍﻟﻤِﺜﻞ , ﻳﻘﺎﻝ : ﺃﺷﺒﻪ ﺍﻟﺸﻴﺊُ ﺍﻟﺸﻴﺊ , ﺃﻱ ﻣﺎﺛﻠﻪ , ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺍﻟﺸﺎﺋﻊ ) ﻣﻦ ﺃﺷﺒﻪ ﺃﺑﺎﻩ ﻓﻤﺎ ﻇﻠﻢ (.
ﻭﻣﻨﻬﺎ : ﺍﻻﻟﺘﺒﺎﺱ , ﻳﻘﺎﻝ : ﺷُﺒّﻪ ﻋﻠﻴﻪ : ﺍﺧﺘﻠﻂ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻣﺮ ﺣﺘﻰ ﺍﺷﺘﺒﻪ ﺑﻐﻴﺮﻩ , ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻬﻢ : ﺍﺷﺘﺒﻬﺖ ﺍﻟﻘِﺒﻠﺔ , ﻓﻠﻢ ﺗﺘﻤﻴﺰ .
ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ : ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ , ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻬﻢ : ﺍﺷﺘﺒﻪ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﺫﺍ ﺃﺷﻜﻞ .[1]
ﻭﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ : ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳُﺘﻴﻘﻦ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺏ .[2]
ﻭﻓﻲ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ :
ﺗﻌﺪﺩﺕ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ :
ﻓﻘﻴﻞ : ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳُﺘﻴﻘﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺣﻼﻻ ﺃﻡ ﺣﺮﺍﻣﺎ .[3]
ﻭﻗﻴﻞ : ﻣﺎ ﺟُﻬﻞ ﺗﺤﻠﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺗﺤﺮﻳﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ .[4]
ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ : ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﺧﻔﺎﺀ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ .[5]
ﻭﻋﺮّﻓﻬﺎ ﺍﻷﺣﻨﺎﻑ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ : ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ , ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﻟﺸﻴﺊ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺜﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﻣﺮ .[6]
ﻓﻘﺮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ : ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ .
ﺃ – ﺷﺒﻬﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ : ﻭﺗﺴﻤﻰ ﺃﻳﻀﺎ ﺷﺒﻬﺔ ﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻩ , ﺃﻱ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ , ﻭﻇﻨﻪ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻞّ , ﻭﻣﻦ ﺻﻮﺭﻫﺎ :
1 - ﻭﻁﺀ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺛﻼﺛﺎ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﺓ .
2 – ﻭﻁﺀ ﻣﻦ ﺯﻓﺖ ﺇﻟﻴﻪ , ﻭﻫﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ , ﻣﻌﺘﻤﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ : ﻫﻲ ﺯﻭﺟﺘﻚ .
ﻭﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺗﻴﻦ , ﺷﺮﻁ ﺃﻥ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﻮﻟﺪ ﺑﻌﺪ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺃﻭ ﻟﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻮﻗﺎﻉ . [7]
ﺏ – ﺷﺒﻬﺔ ﺍﻟﻤﺤﻞ : ﻭﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻨﺎﻓﻲ ﻟﻠﺤﺮﻣﺔ , ﻓﻠﻴﺴﺖ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻇﻦ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻩ , ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ , ﻓﻴﻪ ﻭﺟﻪ ﺣﻞ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﺄﺗﻲ ﺑﻪ , ﻭﺗﺴﻤﻰ ﺃﻳﻀﺎ ﺷﺒﻬﺔ ﺣﻜﻤﻴﺔ , ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺒﻬﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺤﻞ , ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻣﺴﻘﻂ ﻟﻠﺤﺪ ﺃﻳﻀﺎ .
ﻭﻗﺪ ﻣﺜّﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﺑﺼﻮﺭ ﻋﺪﺓ , ﻣﻨﻬﺎ :
1 - ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﻮﺍﻗﻊ ﻣﻌﺘﺪﺗﻪ ﻣﻦ ﻃﻼﻕ ﺑﺎﺋﻦ ﺑﻠﻔﻆ ﻣﻦ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ .
2 – ﻭﻁﺀ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﻟﺪﻩ .
ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ , ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﻟﻮ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ , ﻓﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﻭﻁﺀ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﻟﺪﻩ ﻻ ﻳﺤﺪ , ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﻟﻠﻤﻠﻚ , ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ e : '' ﺃﻧﺖ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﻷﺑﻴﻚ ''[8].
ﺝ – ﺷﺒﻬﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ : ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﺤﻞ ﺍﻟﻮﻁﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺎﺷﺌﺎ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ . ﻛﺄﻥ ﻳﺠﺮﻱ ﺭﺟﻞ ﻋﻘﺪ ﺯﻭﺍﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺮﺃﺓ , ﺛﻢ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻟﺴﺒﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ , ﻛﺎﻟﺬﻱ ﻳﺪﺧﻞ ﺑﺰﻭﺟﺘﻪ ﺛﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻪ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺮﺿﺎﻉ , ﺃﻭ ﺃﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺧﺘﻴﻦ , ﺃﻭ ﺯﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﺧﺎﻣﺴﺔ ﻭﻓﻲ ﻋﺼﻤﺘﻪ ﺃﺭﺑﻊ , ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﻄﺄ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺗﺰﻭﺟﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ ﺷﻬﻮﺩ ﺃﻭ ﺑﻐﻴﺮ ﻭﻟﻲ , ﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻳﻮﺭﺙ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ .
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺨﻠﻮﺹ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ e :'' ﺍﺩﺭﺅﻭﺍ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺎﺕ ''[9], ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻁﺀ ﺑﺸﺒﻬﺔ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﻨﺴﺐ , ﻓﺜﺒﻮﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻫﻨﺎ ﺇﻧﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻇﻦ ﺍﻟﻮﺍﻃﺊ , ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﺰﻧﺎ ﻓﻼ ﻇﻦ ﻓﻴﻪ .[10]
ﻓﺮﻉ ﺛﺎﻥ : ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ .
ﻓﻘﺮﺓ ﺃﻭﻟﻰ : ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 152 ﻭ .155
ﺇﻥ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺼﻞ ﺑﺸﺒﻬﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ , ﻭﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻮﻁﺀ ﺑﺸﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺗﻠﺘﺒﺲ ﺑﺼﻮﺭﺗﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ، ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺎﻟﻮﻁﺀ ﺑﺸﺒﻬﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺯﻧﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻧﻜﺎﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻭ ﻧﻜﺎﺡ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ .[11]
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺳﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺣﻴﻦ ﻧﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 152 ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ : '' ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻟﺤﻮﻕ ﺍﻟﻨﺴﺐ : ﺍﻟﻔﺮﺍﺵ / ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ / ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ,'' ﻓﺎﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﺴﺐ .
ﻛﻤﺎ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ , ﺣﻴﻦ ﻧﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 155 ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ '': ﺇﺫﺍ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺸﺒﻬﺔ ﺣﻤﻞ , ﻭﻭﻟﺪﺕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺃﻗﻞ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﺎ , ﺛﺒﺖ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺼﻞ .'' ﻓﻴﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻮﻗﻬﺎ , ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺃﻗﻞ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﺎ .
ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺸﺒﻬﺔ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ , ﻓﻴﺒﻘﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ , ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻨﺺ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ '':155 ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﺷﺮﻋﺎ ''.[12]
ﻓﻘﺮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ : ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ,156 ﺃﻳﺔ ﻋﻼﻗﺔ؟
ﺇﻥ ﺃﻭﻝ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺮﺍﺀﻯ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ , ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ , ﻣﺎﺩﺓ ﻓﻀﻔﺎﺿﺔ ﺍﻋﺘﺮﺍﻫﺎ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﻭﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ .
ﻭﻣﻨﻄﻮﻗﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ '': ﺇﺫﺍ ﺗﻤﺖ ﺍﻟﺨﻄﻮﺑﺔ ﻭﺣﺼﻞ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ , ﻭﺣﺎﻟﺖ ﻇﺮﻭﻑ ﻗﺎﻫﺮﺓ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ , ﻭﻇﻬﺮ ﺣﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺔ , ﻳﻨﺴﺐ ﻟﻠﺨﺎﻃﺐ ﻟﻠﺸﺒﻬﺔ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﺃ - ﺇﺫﺍ ﺍﺷﺘﻬﺮﺕ ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﺳﺮﺗﻴﻬﻤﺎ , ﻭﻭﺍﻓﻖ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ .
ﺏ - ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺔ ﺣﻤﻠﺖ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ .
ﺝ - ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺮ ﺍﻟﺨﻄﻴﺒﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ .
ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺑﻤﻘﺮﺭ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﻌﻦ .
ﺇﺫﺍ ﺃﻧﻜﺮ ﺍﻟﺨﺎﻃﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻣﻨﻪ , ﺃﻣﻜﻦ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ .''
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﺤﺺ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻳﻠﺤﻆ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭﺍﻟﻘﻮﻱ ﻟﻬﺎﺟﺲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ , ﻭﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻮﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﻭﺍﻹﻛﺮﺍﻫﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﺍﺳﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ , ﺳﺄﺣﺎﻭﻝ ﻓﻲ ﺑﻀﻌﺔ ﺃﺳﻄﺮ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﻨﻔﻬﺎ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺪﺭﺱ , ﻭﺍﻹﺷﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮﻱ ﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ .
ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 55 '': ﺗﻮﺍﻋﺪ ﺭﺟﻞ ﻭﺍﻣﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ,'' ﻭﻣﺠﺮﺩ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻻ ﻳﻨﺸﺊ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﺇﻋﻤﺎﻻ ﻟﻠﻔﺼﻞ 144 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ , ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺷﺮﻁ ﺻﺤﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ .
ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ , ﻓﺎﺳﺘﺤﻀﺎﺭﺍ ﻟﻤﻨﻄﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ,10 ﻓﻬﻮ ﺭﻛﻦ ﻓﻲ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻻ ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ , ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺜﻢ ﺧﻠﻂ ﻭﺍﺿﺢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻧﻔﺲ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻋﻨﻬﻤﺎ .
ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ , ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ : ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ؟ ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻌﺒﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺑﻤﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻮﻕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 2699 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ؟ ﻓﻨﺴﺘﺨﻠﺺ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻳﻈﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺎ , ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻈﺮﻭﻑ ﻛﻞ ﻧﺰﺍﻉ .
ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻤﺤﻴﺺ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ , ﻳﺘﺒﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺬﻫﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﺣﻮﻝ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩﺓ؟ ﻓﺎﻟﺸﺒﻬﺔ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﻀﺮﺍﺗﻜﻢ ﺇﻣﺎ ﺷﺒﻬﺔ ﻓﻌﻞ , ﺃﻭ ﺷﺒﻬﺔ ﻋﻘﺪ , ﺃﻭ ﺷﺒﻬﺔ ﻣﺤﻞ , ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ . ﻓﺎﻟﺨﺎﻃﺐ ﻭﺍﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺔ ﻳﻌﺮﻓﺎﻥ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ . ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻤﻞ , ﺗﻢ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻦ ﻭﻋﻲ ﻭﺍﻗﺘﻨﺎﻉ .
ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ : ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 156 ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 19 ﻭ 20 ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ , ﻭﺍﻟﻠﺘﺎﻥ ﺗﻨﺼﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﺑﺎﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻔﺘﻰ ﻭﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺍﻟﻤﺘﻤﺘﻌﻴﻦ ﺑﻘﻮﺍﻫﻤﺎ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺔ , ﻭﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﺃﻥ ﻳﺄﺫﻥ ﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻔﺘﻰ ﻭﺍﻟﻘﺘﺎﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ .
ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻗﺪ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﺳﻨﺎ ﻣﺤﺪﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ , ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺨﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺳﻨﺎ ﻣﺤﺪﺩﺍ ﻟﻠﺨﻄﺒﺔ ,
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻴﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺼّﺮ ﺫﻛﺮﺍﻧﺎ ﻭﺇﻧﺎﺛﺎ ﻟﻠﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺭﻓﺾ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻹﺫﻥ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ , ﻓﻴﻠﺠﺄ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﺍﻟﻰ ﻣﺮﺍﺳﻴﻢ ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ ﻭﻳﻨﺠﺐ ﻣﺎ ﻳﺸﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﻴﻦ ﺿﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺭ ﺭﻓﺾ ﺍﻹﺫﻥ ﻣﺘﺪﺭﻋﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 156 ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ .
ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ : ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻳﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 154 ﻭ ,1566 ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻗﺼﻰ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻫﻲ ﺳﻨﺔ ﻣﻦﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻔﺮﺍﻕ ﻓﻘﺪ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺭﺟﻞ ﻟﺨﻄﺒﺔ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻓﻮﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻋﺪﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻘﻬﺎ , ﻓﻴﻈﻬﺮ ﺣﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺔ , ﻓﻴﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﻄﻠﺐ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ,156 ﻭﻳﺘﺪﺧﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻤﻄﻠِّﻖ ﻭﻳﺘﻘﺪﻡ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ,154 ﻓﻬﻞ ﺳﺘﻘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻟﻠﺨﺎﻃﺐ ﺃﻡ ﻟﻠﻤﻄﻠﻖ ؟
ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ : ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 490 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ '' ﺍﻥ ﻛﻞ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺭﺟﻞ ﻭﺍﻣﺮﺃﺓ ﻻ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻓﺴﺎﺩ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻟﻰ ﺳﻨﺔ ."
ﻭﻗﺪ ﻳﺤﺪﺙ ﺃﻥ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ , ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺟﻨﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ , ﻓﻴﺪﻟﻴﺎﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﺤﻲ ﺑﺤﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﻗﻀﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻟﻠﺨﺎﻃﺐ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 156 ﻓﻬﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺳﻴﺸﻔﻊ ﻟﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ؟ ..
ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻭﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ , ﻋﻠّﻬﺎ ﺗﻔﻲ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ , ﻭﺗﻜﺮﻳﺲ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ : ﺍﺳﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻩ , ﻭﺗﻄﻠﻖ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﻳﺮﺍﺩ ﺑﻬﺎ ﻣﻌﺎﻥ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ :
ﻣﻨﻬﺎ : ﺍﻟﻤِﺜﻞ , ﻳﻘﺎﻝ : ﺃﺷﺒﻪ ﺍﻟﺸﻴﺊُ ﺍﻟﺸﻴﺊ , ﺃﻱ ﻣﺎﺛﻠﻪ , ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺍﻟﺸﺎﺋﻊ ) ﻣﻦ ﺃﺷﺒﻪ ﺃﺑﺎﻩ ﻓﻤﺎ ﻇﻠﻢ (.
ﻭﻣﻨﻬﺎ : ﺍﻻﻟﺘﺒﺎﺱ , ﻳﻘﺎﻝ : ﺷُﺒّﻪ ﻋﻠﻴﻪ : ﺍﺧﺘﻠﻂ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻣﺮ ﺣﺘﻰ ﺍﺷﺘﺒﻪ ﺑﻐﻴﺮﻩ , ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻬﻢ : ﺍﺷﺘﺒﻬﺖ ﺍﻟﻘِﺒﻠﺔ , ﻓﻠﻢ ﺗﺘﻤﻴﺰ .
ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ : ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ , ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻬﻢ : ﺍﺷﺘﺒﻪ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﺫﺍ ﺃﺷﻜﻞ .[1]
ﻭﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ : ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳُﺘﻴﻘﻦ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺏ .[2]
ﻭﻓﻲ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ :
ﺗﻌﺪﺩﺕ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ :
ﻓﻘﻴﻞ : ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳُﺘﻴﻘﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺣﻼﻻ ﺃﻡ ﺣﺮﺍﻣﺎ .[3]
ﻭﻗﻴﻞ : ﻣﺎ ﺟُﻬﻞ ﺗﺤﻠﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺗﺤﺮﻳﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ .[4]
ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ : ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﺧﻔﺎﺀ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ .[5]
ﻭﻋﺮّﻓﻬﺎ ﺍﻷﺣﻨﺎﻑ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ : ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ , ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﻟﺸﻴﺊ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺜﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﻣﺮ .[6]
ﻓﻘﺮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ : ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ .
ﺃ – ﺷﺒﻬﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ : ﻭﺗﺴﻤﻰ ﺃﻳﻀﺎ ﺷﺒﻬﺔ ﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻩ , ﺃﻱ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ , ﻭﻇﻨﻪ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻞّ , ﻭﻣﻦ ﺻﻮﺭﻫﺎ :
1 - ﻭﻁﺀ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺛﻼﺛﺎ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﺓ .
2 – ﻭﻁﺀ ﻣﻦ ﺯﻓﺖ ﺇﻟﻴﻪ , ﻭﻫﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ , ﻣﻌﺘﻤﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ : ﻫﻲ ﺯﻭﺟﺘﻚ .
ﻭﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺗﻴﻦ , ﺷﺮﻁ ﺃﻥ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﻮﻟﺪ ﺑﻌﺪ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺃﻭ ﻟﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻮﻗﺎﻉ . [7]
ﺏ – ﺷﺒﻬﺔ ﺍﻟﻤﺤﻞ : ﻭﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻨﺎﻓﻲ ﻟﻠﺤﺮﻣﺔ , ﻓﻠﻴﺴﺖ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻇﻦ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻩ , ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ , ﻓﻴﻪ ﻭﺟﻪ ﺣﻞ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﺄﺗﻲ ﺑﻪ , ﻭﺗﺴﻤﻰ ﺃﻳﻀﺎ ﺷﺒﻬﺔ ﺣﻜﻤﻴﺔ , ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺒﻬﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺤﻞ , ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻣﺴﻘﻂ ﻟﻠﺤﺪ ﺃﻳﻀﺎ .
ﻭﻗﺪ ﻣﺜّﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﺑﺼﻮﺭ ﻋﺪﺓ , ﻣﻨﻬﺎ :
1 - ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﻮﺍﻗﻊ ﻣﻌﺘﺪﺗﻪ ﻣﻦ ﻃﻼﻕ ﺑﺎﺋﻦ ﺑﻠﻔﻆ ﻣﻦ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ .
2 – ﻭﻁﺀ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﻟﺪﻩ .
ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ , ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﻟﻮ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ , ﻓﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﻭﻁﺀ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﻟﺪﻩ ﻻ ﻳﺤﺪ , ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﻟﻠﻤﻠﻚ , ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ e : '' ﺃﻧﺖ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﻷﺑﻴﻚ ''[8].
ﺝ – ﺷﺒﻬﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ : ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﺤﻞ ﺍﻟﻮﻁﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺎﺷﺌﺎ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ . ﻛﺄﻥ ﻳﺠﺮﻱ ﺭﺟﻞ ﻋﻘﺪ ﺯﻭﺍﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺮﺃﺓ , ﺛﻢ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻟﺴﺒﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ , ﻛﺎﻟﺬﻱ ﻳﺪﺧﻞ ﺑﺰﻭﺟﺘﻪ ﺛﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻪ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺮﺿﺎﻉ , ﺃﻭ ﺃﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺧﺘﻴﻦ , ﺃﻭ ﺯﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﺧﺎﻣﺴﺔ ﻭﻓﻲ ﻋﺼﻤﺘﻪ ﺃﺭﺑﻊ , ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﻄﺄ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺗﺰﻭﺟﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ ﺷﻬﻮﺩ ﺃﻭ ﺑﻐﻴﺮ ﻭﻟﻲ , ﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻳﻮﺭﺙ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ .
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺨﻠﻮﺹ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ e :'' ﺍﺩﺭﺅﻭﺍ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺎﺕ ''[9], ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻁﺀ ﺑﺸﺒﻬﺔ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﻨﺴﺐ , ﻓﺜﺒﻮﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻫﻨﺎ ﺇﻧﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻇﻦ ﺍﻟﻮﺍﻃﺊ , ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﺰﻧﺎ ﻓﻼ ﻇﻦ ﻓﻴﻪ .[10]
ﻓﺮﻉ ﺛﺎﻥ : ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ .
ﻓﻘﺮﺓ ﺃﻭﻟﻰ : ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 152 ﻭ .155
ﺇﻥ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺼﻞ ﺑﺸﺒﻬﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ , ﻭﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻮﻁﺀ ﺑﺸﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺗﻠﺘﺒﺲ ﺑﺼﻮﺭﺗﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ، ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺎﻟﻮﻁﺀ ﺑﺸﺒﻬﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺯﻧﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻧﻜﺎﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻭ ﻧﻜﺎﺡ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ .[11]
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺳﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺣﻴﻦ ﻧﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 152 ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ : '' ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻟﺤﻮﻕ ﺍﻟﻨﺴﺐ : ﺍﻟﻔﺮﺍﺵ / ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ / ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ,'' ﻓﺎﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﺴﺐ .
ﻛﻤﺎ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ , ﺣﻴﻦ ﻧﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 155 ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ '': ﺇﺫﺍ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺸﺒﻬﺔ ﺣﻤﻞ , ﻭﻭﻟﺪﺕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺃﻗﻞ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﺎ , ﺛﺒﺖ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺼﻞ .'' ﻓﻴﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻮﻗﻬﺎ , ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺃﻗﻞ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﺎ .
ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺸﺒﻬﺔ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ , ﻓﻴﺒﻘﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ , ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻨﺺ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ '':155 ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﺷﺮﻋﺎ ''.[12]
ﻓﻘﺮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ : ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ,156 ﺃﻳﺔ ﻋﻼﻗﺔ؟
ﺇﻥ ﺃﻭﻝ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺮﺍﺀﻯ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ , ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ , ﻣﺎﺩﺓ ﻓﻀﻔﺎﺿﺔ ﺍﻋﺘﺮﺍﻫﺎ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﻭﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ .
ﻭﻣﻨﻄﻮﻗﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ '': ﺇﺫﺍ ﺗﻤﺖ ﺍﻟﺨﻄﻮﺑﺔ ﻭﺣﺼﻞ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ , ﻭﺣﺎﻟﺖ ﻇﺮﻭﻑ ﻗﺎﻫﺮﺓ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ , ﻭﻇﻬﺮ ﺣﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺔ , ﻳﻨﺴﺐ ﻟﻠﺨﺎﻃﺐ ﻟﻠﺸﺒﻬﺔ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﺃ - ﺇﺫﺍ ﺍﺷﺘﻬﺮﺕ ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﺳﺮﺗﻴﻬﻤﺎ , ﻭﻭﺍﻓﻖ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ .
ﺏ - ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺔ ﺣﻤﻠﺖ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ .
ﺝ - ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺮ ﺍﻟﺨﻄﻴﺒﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ .
ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺑﻤﻘﺮﺭ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﻌﻦ .
ﺇﺫﺍ ﺃﻧﻜﺮ ﺍﻟﺨﺎﻃﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻣﻨﻪ , ﺃﻣﻜﻦ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ .''
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﺤﺺ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻳﻠﺤﻆ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭﺍﻟﻘﻮﻱ ﻟﻬﺎﺟﺲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ , ﻭﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻮﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﻭﺍﻹﻛﺮﺍﻫﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﺍﺳﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ , ﺳﺄﺣﺎﻭﻝ ﻓﻲ ﺑﻀﻌﺔ ﺃﺳﻄﺮ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﻨﻔﻬﺎ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺪﺭﺱ , ﻭﺍﻹﺷﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮﻱ ﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ .
ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 55 '': ﺗﻮﺍﻋﺪ ﺭﺟﻞ ﻭﺍﻣﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ,'' ﻭﻣﺠﺮﺩ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻻ ﻳﻨﺸﺊ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﺇﻋﻤﺎﻻ ﻟﻠﻔﺼﻞ 144 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ , ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺷﺮﻁ ﺻﺤﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ .
ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ , ﻓﺎﺳﺘﺤﻀﺎﺭﺍ ﻟﻤﻨﻄﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ,10 ﻓﻬﻮ ﺭﻛﻦ ﻓﻲ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻻ ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ , ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺜﻢ ﺧﻠﻂ ﻭﺍﺿﺢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻧﻔﺲ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻋﻨﻬﻤﺎ .
ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ , ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ : ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ؟ ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻌﺒﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺑﻤﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻮﻕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 2699 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ؟ ﻓﻨﺴﺘﺨﻠﺺ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻳﻈﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺎ , ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻈﺮﻭﻑ ﻛﻞ ﻧﺰﺍﻉ .
ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻤﺤﻴﺺ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ , ﻳﺘﺒﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺬﻫﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﺣﻮﻝ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩﺓ؟ ﻓﺎﻟﺸﺒﻬﺔ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﻀﺮﺍﺗﻜﻢ ﺇﻣﺎ ﺷﺒﻬﺔ ﻓﻌﻞ , ﺃﻭ ﺷﺒﻬﺔ ﻋﻘﺪ , ﺃﻭ ﺷﺒﻬﺔ ﻣﺤﻞ , ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ . ﻓﺎﻟﺨﺎﻃﺐ ﻭﺍﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺔ ﻳﻌﺮﻓﺎﻥ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ . ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻤﻞ , ﺗﻢ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻦ ﻭﻋﻲ ﻭﺍﻗﺘﻨﺎﻉ .
ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ : ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 156 ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 19 ﻭ 20 ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ , ﻭﺍﻟﻠﺘﺎﻥ ﺗﻨﺼﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﺑﺎﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻔﺘﻰ ﻭﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺍﻟﻤﺘﻤﺘﻌﻴﻦ ﺑﻘﻮﺍﻫﻤﺎ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺔ , ﻭﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﺃﻥ ﻳﺄﺫﻥ ﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻔﺘﻰ ﻭﺍﻟﻘﺘﺎﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ .
ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻗﺪ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﺳﻨﺎ ﻣﺤﺪﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ , ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺨﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺳﻨﺎ ﻣﺤﺪﺩﺍ ﻟﻠﺨﻄﺒﺔ ,
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻴﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺼّﺮ ﺫﻛﺮﺍﻧﺎ ﻭﺇﻧﺎﺛﺎ ﻟﻠﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺭﻓﺾ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻹﺫﻥ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ , ﻓﻴﻠﺠﺄ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﺍﻟﻰ ﻣﺮﺍﺳﻴﻢ ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ ﻭﻳﻨﺠﺐ ﻣﺎ ﻳﺸﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﻴﻦ ﺿﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺭ ﺭﻓﺾ ﺍﻹﺫﻥ ﻣﺘﺪﺭﻋﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 156 ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ .
ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ : ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻳﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 154 ﻭ ,1566 ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻗﺼﻰ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻫﻲ ﺳﻨﺔ ﻣﻦﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻔﺮﺍﻕ ﻓﻘﺪ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺭﺟﻞ ﻟﺨﻄﺒﺔ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻓﻮﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻋﺪﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻘﻬﺎ , ﻓﻴﻈﻬﺮ ﺣﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺔ , ﻓﻴﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﻄﻠﺐ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ,156 ﻭﻳﺘﺪﺧﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻤﻄﻠِّﻖ ﻭﻳﺘﻘﺪﻡ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ,154 ﻓﻬﻞ ﺳﺘﻘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻟﻠﺨﺎﻃﺐ ﺃﻡ ﻟﻠﻤﻄﻠﻖ ؟
ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ : ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 490 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ '' ﺍﻥ ﻛﻞ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺭﺟﻞ ﻭﺍﻣﺮﺃﺓ ﻻ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻓﺴﺎﺩ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻟﻰ ﺳﻨﺔ ."
ﻭﻗﺪ ﻳﺤﺪﺙ ﺃﻥ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ , ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺟﻨﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ , ﻓﻴﺪﻟﻴﺎﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﺤﻲ ﺑﺤﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﻗﻀﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻟﻠﺨﺎﻃﺐ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 156 ﻓﻬﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺳﻴﺸﻔﻊ ﻟﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ؟ ..
ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻭﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ , ﻋﻠّﻬﺎ ﺗﻔﻲ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ , ﻭﺗﻜﺮﻳﺲ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ